Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تفرض الضريبة على اساس نفقات الارتياد الحقيقية للامكنة المذكورة في المادة الثانية اعلاه سواء أكانت هذه النفقات بدلات دخول او ثمن مواد استهلاكية او خدمات او استمتاع شخصي ايا كانت طريقة استيفائها.

في حال عدم استيفاء هذه النفقات من قبل المستثمر تتولى الدائرة المالية المختصة تحديدها على أساس الاسعار العادية في الامكنة المعنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/3/