المادة 10
1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد, اعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها