Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

للسلطة العسكرية العليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامن والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج الاقليم المعلنة فيه حالة الطواريء او المنطقة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او المخلة بالامن.

- وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203365/article/5/