Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61 05/08/1967

اخضاع التعويضات والمكافآت والعائدات لتخفيض موقت

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1305
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لتخفيض موقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة أو من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. - التعويض العائلي. - اجور ساعات التدريس . - تعويض ساعات الليل. - منح التخصص في الخارج (اعداد وتدريب ).

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967