Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 57 05/08/1967

تعديل نص المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية

مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
57
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1302
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 Public Accounting Law (Art. 115)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:

تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967