Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: لا يفرض العقوبة على رجال قوى الامن الداخلي الا رؤساؤهم المباشرون. لا يعاقب الضابط او الرتيب او الفرد دون او يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة. يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تأديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/76/