Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 77

مادة 77: يعود للمدير العام لقوى الامن الداخلي ولقائد الوحدة حق زيادة العقوبات التي يفرضها الرؤساء او انقاصها او الغائها. ولا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الوحدة او المدير العام لقوى الامن الداخلي او وزير الداخلية كل ضمن صلاحيته. غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام لقوى الامن الداخلي مهما كانت اهميتها. ان احكام الفقرتين الواردتين اعلاه لا تمنع امكانية المباشرة الفورية بتنفيذ العقوبات المفروضة.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/77/