المادة 78
مادة 78: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة او يقترحها اذا كان المذنب غير تابع لقطعته.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 78: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة او يقترحها اذا كان المذنب غير تابع لقطعته.
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/78/