Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12692 05/08/1969

تفويض امر عقد صفقات بعض المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد الى وزير الموارد المائية والكهربائية

مرسوم رقم 12692 تاريخ 05/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12692
التاريخ
05/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1969, ص. 837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12692 تاريخ 05/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى وزير الموارد المائية والكهربائية امر عقد صفقات المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد التالي بيانها والمذكورة اعتماداتها في المرسوم رقم 12508 تاريخ 17/5/1969 - اكمال مشروع كهربة المناطق - تأمين مياه الشفة الى القرى المحرومة وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969