Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12706 05/08/1969

تفويض امر عقد صفقات اشغال توسيع مطار بيروت الدولي واستملاكاته من اعتمادات المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد الى وزير الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 12706 تاريخ 05/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12706
التاريخ
05/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1969, ص. 844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12706 تاريخ 05/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل امر عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والاستملاكات العائدة لتوسيع مطار بيروت الدولي وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18 كانون ثاني سنة 1968 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969