المادة 1
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل امر عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والاستملاكات العائدة لتوسيع مطار بيروت الدولي وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18 كانون ثاني سنة 1968 وتعديلاته.
مرسوم رقم 12706 05/08/1969
مرسوم رقم 12706 تاريخ 05/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل امر عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والاستملاكات العائدة لتوسيع مطار بيروت الدولي وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18 كانون ثاني سنة 1968 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة