Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9159 30/11/2002

قبول هبة عينية مقدمة من المهندس ربيع عماش لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

مرسوم رقم 9159 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9159
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7314-7315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9159 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من المهندس ربيع عماش لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي رادار بحري وجهاز راديو VHF - HF تقدر قيمتهما بحوالي /11750/د.أ (أحد عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دولار أميركي) وذلك لاستخدامهما من قبل القوات البحرية في مراقبة الشواطئ اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002