المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أحد أندية روتاري ـ مصر عبر نادي روتاري ـ صيدا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي آلة لكشف الألغام يقدر سعرها بحوالي /2000/د.أ. (ألفي دولار أميركي) للمساهمة في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان.
مرسوم رقم 9200 03/12/2002
مرسوم رقم 9200 تاريخ 03/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أحد أندية روتاري ـ مصر عبر نادي روتاري ـ صيدا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي آلة لكشف الألغام يقدر سعرها بحوالي /2000/د.أ. (ألفي دولار أميركي) للمساهمة في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة