المادة 5
يمكن للمجلس أن يستعين بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية, كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.
يتم اختيار الخبراء وفقا للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمجلس أن يستعين بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية, كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.
يتم اختيار الخبراء وفقا للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 5 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203506/article/5/