Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقصد بالصكوك, من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية, سواء كانت هذه الاسناد رسمية, او ذات توقيع خاص , دائمة او موقتة, ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

1- الاتفاقات والعقود.

2 - التعهدات والكفالات .

3 - الاقرارات والتنازلات .

4 - براءات الذمة, والايصالات , والمخالصات .

5 - صكوك التوصية والهبة.

6- سندات الملكية, وصكوك انشاء الحقوق العينية.

7- الاوراق التجارية على اختلاف انواعها.

8- الاوراق المالية (الاسهم وسندات الدين).

9- تذاكر النقل على انواعه.

10- الفواتير على اختلاف انواعها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/2/