Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2018

Court
تمييز مدني
Number
52/2018
Date
13/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي لجهة قضائه بانفاذ عقد الصلح معتبرة بان المميزة لم تتقدم اصولا بطلب طارىء خلال المحاكمة لالغاء المصالحة وانه كان عليها استئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب المدعى عليه الزام المدعية بانفاذ الاتفاق المدون في محضر المحاكمة لعلة انه لم يقض بالغاء العقد في الفقرة الحكمية منه وان عقد الصلح يكون منتجا لمفاعيله وملزما لطرفيه عملا بالمادة 221 موجبات وعقود فانه يكون مخالفا للقانون كما ان قرار محكمة الاستئناف الزام المميزة باستئناف حكم صدر لصالحها وترتيب نتائج على عدم تقديمها الطعن يخالف القانون اذ ان الحكم الابتدائي طلب المميز عليه الزام المميزة بانفاذ الاتفاق ومن ثم فسخ اتفاقية البيع سبب عقد المصالحة واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل اجراء البيع فيكون قد اهمل اتفاقية المصالحة والغاها ضمنا,

ويبرم القرار لجهة اعتبار المالك المسجل في دفتر الملكية مستأنفا عليه وبعد النقض لم يلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به برد الدفع بانتفاء الصفة ورد طلب المدعى عليه الزام المدعية بانفاذ الاتفاق المدون في محضر المحكمة وبفسخ اتفاقية بيع وبالزام المدعية باعادة مبلغ الى المدعى عليه الملزم بالاخلاء تحت طائلة غرامة اكراهية عن التأخير والترخيص للمدعى عليه باستعادة مبالغ مودعة في الصندوق الحديدي العائد للمحكمة تحت رقم امانات وردت سبب الفسخ لعلة عدم لصق الطابع المالي بحسب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967 اذ يمكن الزام من يعتصم بعقد غير ملصق عليه الطابع المالي بتطهيره في اي مرحلة من مراحل المحاكمة وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 29 و31 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان عدم دفع الرسوم القضائية في حال توجبها عند تقديم اللائحة لا يؤدي الى فسخ الحكم طالما لم يكلف المتقاضي بتسديدها حيث لا يقع الخطأ على المتقاضي بل على المحكمة ويسوغ تكليف المتقاضي في اي مرحلة تسديدها علما بانه بمقتضى المادة 13 رسوم قضائية تخضع دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير للرسم المقطوع ولم يخالف القرار المادة 241 موجبات وعقود بحيث انه عند ثبوت عدم التنفيذ لا يغدو الانذار واجبا لالغاء العقد ولم يخطء في تطبيق وتفسير المادة 1046 موجبات وعقود بحيث ان عرض المشتري الثمن بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاقه لا ينتج اي مفعول قانوني طالما ان الاجل حلّ من دون ان يتم الدفع ولم يشوه المستندات طالما لم يتم اثبات التواطؤ بين المستأنف عليها ومالك العقار فيكون للمستأنف عليها ان تدعي باسمها الشخصي بعد شرائها العقار ولم يشوه قيمة المبيع في العقد طالما ان النص واضح ورد السبب المبني على اقرار الحكم الابتدائي حق البائعة الاحتفاظ بربع ما دفع لها المشتري من الثمن بحيث ان الدعوى اقيمت لابطال عقد البيع فتكون المسألة مثارة ولا داعي لوضعها قيد المناقشة.

Cited

Texts it relies on