Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

معدلة 13/02/2002

(عدلت بموجب قانون 392/2002 )

يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2002

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2002 · أُكملت بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

    كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/37/