All legislation

قانون Law No. 392 08/02/2002

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002

Type
قانون · Law
Number
392
Date
08/02/2002
Official Gazette
Issue 11, 13/02/2002, p. 1380-1401
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 22)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 22)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 22)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 22)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 20, 22)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Arts. 20, 22, 23)
مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 (Arts. 20, 22, 23)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Arts. 20, 22, 23)
and 6 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 37 and the text)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 29)
قانون رقم 343 تاريخ 06/08/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
54
Cite as
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحديد أرقام الموازنة

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2002 وتنتهي في 31 كانون الاول 2002 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 2

الاعتمادات :

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني..................9.375.000.000.000 ليرة

­موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية...............944.000.000.000 ليرة

­موازنة مديرية اليانصيب الوطني........................74.000.000.000 ليرة

­موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري..59.460.000.000 ليرة المجموع...................................................10.452.460.000.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2. 3, 4 الملحقة بهذا القانون

المادة 3

الواردات:

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

الموازنة العامة

الجزء الاول­

الواردات العادية--5.500.000.000.000 ليرة

الموازنة العامة

الجزء الثاني­

الواردات الاستثنائية--3.875.000.000.000 ليرة

­موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية--944.000.000.000 ليرة

موازنة مديرية اليانصيب الوطني--74.000.000.000 ليرة

­موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري--59.460.000.000 ليرة

المجموع--10.452.460.000.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8, الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية:

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5­ 6­ 7­ 8 ­9) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الإجازة بالاستقراض :

1-­ يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة,

اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية, وعلى الحكومة ان تبلغ مجلس النواب عن أية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2002 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2-­ في اطار اعادة هيكلة الدين العام,

يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة ملياري دولار أميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3-­ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبارا" من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في الفقرة 2

المادة 6

حسابات القروض:

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

كيفية تسديد القروض :

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, أن تفتج عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا .

تطبق في إنفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي, على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية:

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2002, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة :

يجاز أن تنقل الى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2002 في الباب 26 (الديون المتوجبة الآداء) في الفقرة التالية:

16­ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها الى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز أيضا", عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها الى الإدارة المنقول اليها ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 11

فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية :

يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية وحرفية) وفقا" للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان, لهذه الغاية.

المادة 12

اعتمادات المعالجة الصحية:

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.

المادة 13

اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات:

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغا حده الأقصى ثمانية مليارات ليرة, يخصص للانارة عند الاقتضاء والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.

المادة 14

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات :

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو اعداد دراسات أو استشارات او تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 15

تحديد قيم التكاليف الهالكة:

تعتبر هالكة, جميع التكاليف, بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال, وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 16

تدوير الكسور:

يدور لصالح الخزينة, كسر الألف ليرة الى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والإنفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

المادة 17

اجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق:

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1­3­1­112­12­4­9 (علاقات عامة أخرى), المخصصة للدعاية والتسويق بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات الى سائر أبواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 18

تعديل قوانين البرامج:

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:

أ-­ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:

2002.....2003.....2004

20..........50.........55......مليار ليرة

بدلا من: 2002..........2003

75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ب-­ قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:

2002....2003....2004....2005....2006

5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003....2004....2005

15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ج-­ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004

6............7........20........مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003

27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

د-­ قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1­- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:

2002....2003....2004....2005

5...........20........15.......20.........مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003....2004

25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2­- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:

2002....2003....2004....2005

15.........17........10.......10.......مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003....2004

25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

3­- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006

40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003....2004....2005

55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

هـ-­ إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرة­ج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).

و-­ قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1­- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:

2002....2003....2004

8...........5........1.7......مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003

9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2­- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:

2002....2003

4............2.........مليار ليرة

بدلا من: 2002

6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

3­- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:

2002....2003....2004

1...........2.5.......1...........مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003

2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

4­- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).

ليصبح: 2002....2003....2004

10.........100......92........مليار ليرة

بدلا من: 2002....2003

102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

5­- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:

Text of the article as published, an image

المادة 19

قانون برنامج لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات :

يخصص لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات اعتماد عقد اجمالي قدره خمسون مليار ليرة لبنانية ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- الباب الثالث......رئاسة مجلس الوزراء الفصل 103.......دعم تشجيع الصادرات الوظيفة 344.....مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 229........نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1..........نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9...........نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (مساهمة ......................لمؤسسة تشجيع الاستثمارات لدعم الصادرات)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات).....اعتماد العقد الاجمالي 2002....2003....2004.............................50 10.........20........20

المادة 20

قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره مائة وعشرون مليار ليرة لبنانية, لتنفيذ إنشاءات في مرافىء الصيد والنزهة, يوزع كما يلي: 113 مليار إنشاءات أراضي و 7 مليار دروس واستشارات ومراقبة الإنشاءات. يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

قانون برنامج لطريق المتن السريع:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 40 مليار ليرة, لمتابعة تنفيذ طريق المتن السريع, ويجاز للحكومة عقد هذا المبلغ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ­ب­ الباب الثالث........رئاسة مجلس الوزراء الفصل 104..........طريق المتن السريع الوظيفة 344........مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند 227............إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3..............انشاء طرق النبذة 1..............إنشاء طرق دولية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار ........................ لمتابعة تنفيذ طريق المتن السريع)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)... اعتماد العقد الاجمالي

2002.......2003........2004. .40

1.250.....18.750........20

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره 25 مليار لتنفيذ اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية التي تنقصها هذه الأعمال. ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

قانون برنامج لتنفيذ طريق صور­-الناقورة:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره عشرة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لتنفيذ طريق صور­ الناقورة, ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ­-ب­- الباب التاسع...........وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 123.............أشغال الطرق الوظيفة 334...........النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227...............إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3................إنشاء طرق النبذة 2............... إنشاء طرق رئيسية (تنفيذ طريق صور­ الناقورة)

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)....... اعتماد العقد الإجمالي

2002....2003....2004. ..10.5

0.5.........5.........5

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

تعديلات على قانون رسم الانتقال :

يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:

1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .

2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية

المادة 25

تخفيض رسوم المطارات:

يضاف الى الجدول رقم 9 الملحق بموازنة سنة 1999 فيما يتعلق برسوم المطارات البند التالي:

عاشرا: تستفيد مؤقتا" شركات الطيران الاجنبية ذات الرحلات المنتظمة من تخفيض يعادل نسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من رسوم المطارات والبدلات الواردة في البنود:

- اولا: أ و ج -(بدل هبوط الطائرات ليلا ونهارا وبدل ايواء الطائرات)

- ثانيا: أ -(بدل استعمال الكونتوارات في قاعات المسافرين)

- ثالثا: 2 -(بدل استعمال الجسور المتحركة Boarding bridges) وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون يمكن تمديد العمل بالتخفيض المذكور لستة اشهر اضافية على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية التي قد تستجد في قطاع النقل الجوي وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

اعفاء الشركات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من نصف بدلات ورسوم المطارات :

تعفى الشركات التالية التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط

- الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. (MEA)

شركة طيران الشرق الاوسط للخدمات الارضية ش.م.ل. (MEAG)

وشركة طيران الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل (MEAS)

وشركة صيانة وترميم الطائرات للشرق الاوسط ش.م.ل. (MASCO)

بنسبة خمسين بالمائة من جميع بدلات ورسوم المطارات المحددة في البنود اولا ولغاية البند خامسا ضمنا من الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1999 وذلك للعام 2002

المادة 27

فتح حساب خاص لوزارة الاشغال العامة والنقل لدى مصرف لبنان :

يفتح حساب خاص لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية يغذى من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل بنسبة من الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق تحدد بقرار في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل تتولى ادارة الحساب "وحدة تنفيذ برنامج الطرق" المنشأة بموجب القانون رقم 608 تاريخ 28/2/1997 (اجازة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير) كما تتولى ادارة مشاريع تأهيل وصيانة الطرق الدولية الرئيسية والثانوية

المادة 28

إضافة فقرة الى المادة 37 من رسم الطابع المالي :

تضاف الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة الجديدة التالية:

كما يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والإدارات العامة.

المادة 29

إعفاء السيارات المحروقة أو المسروقة أو المتلفة من رسوم السير:

1-­ خلافا لأي نص آخر, تعفى من رسوم السير (الميكانيك) السيارات بكل فئاتها التي أتلفت او أحرقت أو سرقت خلال الأحداث والحروب اللبنانية, ولم يتقدم أصحابها بطلبات تحويلها أنقاض.

2­- يعطى أصحاب السيارات المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن سياراتهم, على أن تسقط الرسوم المتوجبة عليهم من تاريخ تصديق الإدارة المختصة على التصريح.

3­- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

4- يمدد العمل بهذه المادة لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ 31/01/2003 (بموجب ق 497 ت 30/1/2003)

المادة 30

تعديل في البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق برسم الطابع المالي :

1-­ يلغى نص الفقرة­ ب­ من سابعا­ في بعض العقود والاتفاقات­ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته, ويستعاض عنه بالنص التالي: "ب­ تخضع عقود الاستثمار التي تجريها الدولة مع الغير لقاء شروط محددة وعائدات سنوية دائمة لرسم الطابع المالي كما يلي:..." والباقي دون تعديل.

2­- يلغى نص البند 62 الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: 62-­ رسم نسبي سنوي قدره 3 ,0%, من قيمة عائدات الدولة السنوية, يدفعه المستثمر في صندوق الخزينة في الفصل الأول من كل سنة.

المادة 31

اعفاء مباني المؤسسات العامة من الرسوم البلدية:

تطبق أحكام المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) وأحكام المادة الثامنة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) على المؤسسات العامة.

المادة 32

تعديل المادة التاسعة والعشرون من موازنة عام 2000:

يعدل البند 7 من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000), يحيث يصبح كما يلي: "يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.

المادة 33

تمديد العمل بالقانون 246/93 :

يمدد العمل بالقانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك والتجهيز, والمعدل بموجب المادة 57 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) لمدة خمس سنوات جديدة.

المادة 34

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 186/26 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية):

عدل نص المادة الثانية من القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث يصبح كما يلي: يقوم القضاة العقاريون المنفردون بأعمال تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. ويقوم المساح المولج بإجراء اعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك, بمؤازرة العاملين المساعدين اللازمين له, بوظيفة كاتب لدى القاضي العقاري المنفرد, طوال مدة هذه الأعمال. وهذا المساح يعينه مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح رئيس مصلحة المساحة, وبعد اختتام أعمال التحرير والتحديد الموقت, يستبدل المساح بكاتب ضبط يعينه مدير الشؤون العقارية. ويمكن اسناد أعمال التحرير والتحديد الى مكاتب متخصصة تعمل بإشراف القضاة العقاريين المنفردين, على أن تحدد مواصفات هذه المكاتب وشروط إسناد الأعمال اليها, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية. كما يمكن لوزارة المالية­ مديرية الشؤون العقارية­ التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 (شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مديرية الشؤون العقارية) لمؤازرة القضاة العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير والإشراف على هذه الأعمال, على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.

المادة 35

الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات :

يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بيع العقارات المخصصة لهذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء, على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لانشاء وتجهيز وترميم وتأهيل سجون في مختلف المناطق على أن لا تتجاوز قيمتها خمسون مليار ليرة لبنانية تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والمالية والعدل شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.

المادة 36

إجازة إنشاء يانصيب شهر التسوق :

يجاز للحكومة إنشاء أنواع من اليانصيب, تجري في شهر التسوق (يانصيب شهر التسوق) تشمل كل الاراضي اللبنانية او المحافظات او تجمعات الأسواق. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير السياحة. تكون الجوائز عينية ومنقولة.

المادة 37

يانصيب بواسطة وسائل الاتصال :

تخضع المسابقات وألعاب الحظ وما شابهها بواسطة وسائل الاتصال, كالهاتف الثابت او الهاتف الخلوي او الانترنت... الخ, والتي تفرض مبلغا إضافيا لكل دقيقة اتصال او مبلغا إضافيا مقطوعا للاتصال عن رسم المخابرة الأساسي لهذه الاتصالات, لأحكام المواد 21 و22 و26 من المرسوم رقم 2836 (الباب الرابع في اليانصيب الخاص). يستوفى الرسم لهذا النوع من اليانصيب الخاص بنسبة 35% من إجمالي قيمة المبلغ الإضافي المحقق بوسائل الاتصال. تحدد أصول العمل بهذه الأنواع من اليانصيب الخاص بواسطة الاتصال وكل ما يتعلق بإدارتها وتنظيمها ومراقبتها, بقرار يصدر عن وزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني.

يستوفى الرسم المحدد أعلاه لكل نوع من أنواع النشاطات (من إحصاء وبرامج تسلية وما شابهها) التي تفرض رسما إضافيا لكل دقيقة اتصال أو مبلغا إضافيا مقطوعا للاتصال عن رسم المخابرة الاساسي.

نص مرتبط: دقائق تطبيق المادة /37/ من القانون رقم 392 المتعلق بقانون موازنة عام 2002 (يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

المادة 38

إنشاء جسور للمشاة فوق الطرقات المصنفة:

يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل أن تعهد الى مقاولين وعلى نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم, بإنشاء جسور للمشاة فوق الطرق المصنفة, على أن يتم تمويل واستثمار هذه الجسور بطريقة "الإنشاء والاستثمار ونقل الملكية" (B.O.T), وعلى ان يقتصر حق المقاول على وضع واستثمار الإعلانات على جانب هذه الجسور, كما يمكن تجديد وضع واستثمار الاعلانات بموجب مناقصة عمومية. تحدد شروط التلزيم والإنشاء والاستثمار ومدده والمواصفات وفقا لدفاتر شروط تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

المادة 39

اجازة تحديد بدلات المنشورات:

يجاز للحكومة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص, تحديد بدلات الاشتراكات وثمن العدد الواحد من المجلات والمنشورات وسائر انواع المطبوعات التي تصدر عن الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق, وقيد هذه البدلات كإيرادات موازنة.

المادة 40

كيفية استفادة الموظف من تقديمات تعاونية موظفي الدولة:

تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 343 تاريخ 6/8/2001 ويستعاض عنها بالنص الآتي: يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

المادة 41

الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية :

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208 والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا او جزئيا لسبب لا يعود للادارة, كإيرادات في موازنة السنة الجارية وفتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقا للانظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية. يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

المادة 42

(عدلت بموجب قانون 491 / 2002 )

استيفاء رسوم من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه في الجامعة اللبنانية

خلافا لإي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:

­ 500.000 ل. ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية)

للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين

­ 1.500.000 ل. ل. (مليون وخمسماية الف ليرة

لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين

يستثنى من هذا الرسم الطلاب الممنوحين من الدولة أو الجامعة اللبنانية او المشمولين باتفاقات خاصة بين الدولة اللبنانية والدول الأخرى.

المادة 43

(عدلت بموجب قانون 491 / 2002 )

استيفاء رسم من الطلاب الأجانب المنتسبين الى الاجازات في الجامعة اللبنانية :

خلافا لأي نص آخر، تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الإجازات رسما سنويا قدره /750000/ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 44

إجازة تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية :

خلافا لأي نص آخر, يجاز للجامعة اللبنانية, تمديد مهلة خدمة أفراد الهيئة التعليمية لديها والمنتهية خدماتهم خلال العام الجامعي لغاية إجراء الامتحانات وإصدار النتائج, وذلك بموجب عقود تنظم بين الجامعة اللبنانية والأساتذة المنتهية خدماتهم, وببدل أتعاب شهري يعادل الراتب الأخير لكل منهم.

Applied in 3 rulings

المادة 45

استيفاء رسوم من المنتسبين الى مراكز التدريب المستمر في الجامعة اللبنانية :

1-­ خلافا لأي نص آخر, يحق للجامعة اللبنانية استيفاء رسوم من الذين ينتسبون الى مراكزها: للتدريب المستمر في حقل المعلوماتية, والمعلوماتية المتخصصة, والمعلوماتية القانونية, معلوماتية مؤسسات التأمين, وتدريس اللغات للحصول على شهادات جامعية او دبلوم الدراسات العليا المتخصصة.

2-­ يحدد مجلس الجامعة مقدار هذه الرسوم سنويا بقرار يصدر عنه, بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 46

الاعتداد بالوكالة الأولى لدى مصلحة تسجيل الآليات والمركبات :

خلافا لاي نص آخر, لا يعتد الا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم هذه الوكالة, ويحظر على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات, تسجيل أية آلية آو مركبة خلافا للنص الوارد اعلاه. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون, مدة أربعة أشهر من تاريخ العمل به, لإتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة.

يمدد العمل بالمادة السادسة والاربعين من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاعفاء من الغرامات على ان يصار الى حجز الاليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الالية او المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الاعفاء من الغرامات بموجب القانون 497 ت 30/01/2003) (الموازنة)

المادة 47

تسوية الأبنية المنشأة وفقا للقانون دون الحصول على ترخيص :

خلافا لكل نص آخر, إن الأبنية المنشأة وفقا لقوانين وأنظمة البناء, قبل صدور هذا القانون, ولكن دون الحصول عند إنشائها على الترخيص القانوني المفروض, يمكن تسوية وضعها لقاء دفع قيمة جميع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بالبناء, مضافا اليها غرامة مقدارها عشرة بالمائة من قيمة الرسوم المفروضة, وذلك إذا تقدم صاحب العلاقة بالملف المطلوب للتسوية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 48

تمديد العمل بالمادة الرابعة والسبعون من قانون موازنة عام 2001:

يمدد العمل بأحكام المادة الرابعة والسبعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة عام 2001), المتعلقة بتسوية أوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها, وذلك لمدة اربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 49

تعديل القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 :

1-­ يعدل الاعتماد المخصص في الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 (تعديل القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999), بحيث يصبح واحد وسبعون مليار ليرة لبنانية, بدلا من ثماني وستون مليار ليرة لبنانية. كما يعدل جدول اعتماد العقد الأجمالي واعتمادات الدفع, بحيث يصبج كما يلي: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات...........................اعتماد العقد الاجمالي 1999..2000..2001..2002..2003..2004..2005..2006......71 8........8.........8.......11.....11......10......8.......7 8........8.........8.......11.....11......7........8.......7..........68

2­ يعدل في المادة الثانية من القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 ما يلي: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية................. 9 مليار ليرة لبنانية بدلا من: إنشاء مدينة بعلبك الرياضية..................6 مليار ليرة لبنانية

كما يعدل المجموع العام, بحيث يصبح: 29 مليار ليرة لبنانية بدلا من: 26 مليار ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 50

فتح اعتمادات لتغطية ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الدولة :

يجاز للحكومة, فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2002 وتحديد مصادر تغطيتها وذلك لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الدولة وفقا للحاجة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 51

تمديد العمل بالاعفاء من المعاينة الميكانيكية :

"يمدد العمل بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون موازنة 1999) حتى 1/8/2002".

المادة 52

فرض رسم على آلات السلوت ماشين:

على كل مستثمر للآلات الشقبية (السلوت ماشين) وآلات القمار المشابهة لها ان يؤدي خمسين بالمئة (50%) من الإيرادات غير الصافية لهذه الآلات الى خزينة الدولة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 53

إعفاء المختارين من ضريبة الدخل:

تضاف الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة التاسعة التالية: -­ الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.

المادة 54

نشر القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.