المادة 61
لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.
غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.
غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/61/