Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

يجوز للموظفين المشار اليهم في مادة 60 أن يصادروا الصكوك والكتابات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي التي قد يجدونها لدى المؤسسة الخاصة أو الافراد, على ان يعطوا بها ايصالا او نسخة مصدقة عنها اذا اقتضى الامر.

أما اذا تعذرت المصادرة بسبب كثرة عدد المستندات فيعمد الى ختمها بالشمع الاحمر على ان ينظم محضر بالواقع.

وأما اذا كانت تلك الصكوك والكتابات موجودة لدى دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة, فيكتفي الموظف المختص بأخذ العلم بها وينظم محضر بذلك وتطلبها الدائرة المالية المختصة بصورة رسمية لاجراء المقتضى بشأنها.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/62/