المادة 69
يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة, كلما كانت تأديته على هذا الشكل مفروضة بمقتضى القانون, الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل اضعاف الرسم المذكور.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة, كلما كانت تأديته على هذا الشكل مفروضة بمقتضى القانون, الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل اضعاف الرسم المذكور.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/69/