State Council 11/03/2015
شورى حكم رقم : 391 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 391/2015
- Date
- 11/03/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
يسقط رسم الطابع المالي مع ما يلحقه من غرامات بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به تطبيقا للمادة 96 من قانون رسم الطابع المالي، وفي هذا السياق ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطالع المالي المتضمن رد الاعتراض المتعلق بتكليف المستدعي برسم الطابع المالي مع الغرامة بعد حوالي عشر سنوات من ابراز قيود المستدعي والتي تتضمن الاتفاق موضوع النزاع والذي يشكل كتابات لا تعتبر بالمعنى القانوني صكوكا، ولا سيما ان لك الكتابات هي لاثبات العقد الذي تم ابرامه لاحقا، ما يستوجب فسخ القرار المطعون فيه بسبب عدم توجب رسم الطابع المالي وسقوطه بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 96 من قانون رسم الطابع المالي.
Cited