المادة 91
ان تأدية رسم الطابع المالي بطريقة الصاق الطوابع أو بطريقة وضع الوسمة او ألتأشيرة بطريقة التأدية الدورية تعتبر نهائية, ولا يقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك بداعي بطلان الصك او الكتابة او عدم فائدتها أو لاي سبب آخر.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تأدية رسم الطابع المالي بطريقة الصاق الطوابع أو بطريقة وضع الوسمة او ألتأشيرة بطريقة التأدية الدورية تعتبر نهائية, ولا يقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك بداعي بطلان الصك او الكتابة او عدم فائدتها أو لاي سبب آخر.
المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/91/