State Council 15/02/2012
شورى حكم رقم : 294 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 294/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي المتضمن تكليف المستدعي برسم الطابع المالي ورسم الطابع النسبي لان القانون رقم 286/1994 الغى رسم الطابع النسبي على المبالغ غير القابلة للتحديد بتاريخ العقد وان نية المشرع واضحة وصريحة، فقد الغي البند 107 من الجدول الملحق بالقانون رقم 67/67 وان استناد قرار التكليف الى المادتين 13 و15 من قانون رسم الطابع المالي واقع في غير محله القانوني الصحيح.
ويحق للمكلف استرداد رسم الطابع النسبي المدفوع خطأ واسترداد الغرامة غير المستحقة، ولا مجال هنا في هذه المراجعة لتطبيق المادة 91 من قانون رسم الطابع المالي بعدم اعادة المبالغ. ويقتضي اعلان حق المستدعي باسترجاع القيمة التي دفعها بالاضافة الى فائدة بمعدل خمسة بالماية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 102 من قانون الاجراءات الضريبية.