المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 2847 14/12/1959
مرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة