Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2847 14/12/1959

تحديد التعرفة البرقية

مرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2847
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1874-1875
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959