المادة 1
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
مرسوم رقم 2845 14/12/1959
مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة