Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2837 14/12/1959

الترخيص لبعض محتسبي الخزينة قبض الاموال بأنفسهم

مرسوم رقم 2837 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2837
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1905-1906
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9880 تاريخ 11/02/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2837 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9880 / 2013 )

يجوز لمحتسبي الخزينة المبينين فيما يلي ان يؤمنوا بنفسهم

قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.

- محتسب قضاء بشري

- محتسب قضاء راشيا

- محتسب قضاء الهرمل

- محتسب قضاء البقاع الغربي

- محتسب قضاء حاصبيا

- محتسب قضاء بنت جبيل

- محتسب قضاء مرجعيون

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959