Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2844 14/12/1959

تحديد حصص الادارة على الطرود اللبنانية المتبادلة مع الخارج

مرسوم رقم 2844 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2844
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1868-1870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2844 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد حصص الادارة اللبنانية على للطرود اللبنانية المتبادلة مع الخارج كما يلي:

اما فيما يتعلق بالطرود المتبادلة بين لبنان وسوريا "الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة" فتبقى الاجور المستوفاة في كل من البلدين, بكاملها, لادارة المصدر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959