Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7997 19/08/1967

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 4541 تاريخ 24-5-1966 المتعلقة بتأليف - اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15-6-1956

مرسوم رقم 7997 تاريخ 19/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7997
التاريخ
19/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1967, ص. 1409-1410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7997 تاريخ 19/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4541 تاريخ 24/5/1966 المتعلقة بتأليف اللجنة المنصوص عنها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 فيما يختص بالعضو ممثل وزارة المالية فيصبح تأليف اللجنة كما يلي: - السيد غابي بيضا قاض رئيسا - السيد محمد الحاج ممثل عن وزارة التربية الوطنية عضوا - السيد حبيب ابو صقر ممثل عن وزارة المالية عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين 19 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: شليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1843 تاريخ 3/8/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967