Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8024 19/08/1967

تعديل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 16293 تاريخ 11-5-1964 المتعلق بانشاء لجنة دائمة للتدريب النقابي والتثقيف العمالي

مرسوم رقم 8024 تاريخ 19/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8024
التاريخ
19/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 69, 28/08/1967, ص. 1429-1430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8024 تاريخ 19/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 16293 تاريخ 11/5/1964على النحو التالي: تتألف اللجنة الدائمة من: آ - اربعة عشر عضوا يمثلون الاتحادات النقابية العمالية والنقابات العمالية ب - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967