المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة دير القمر العقارية كما هي محددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) مقياس 50،000/1
مرسوم رقم 5311 13/08/1966
مرسوم رقم 5311 تاريخ 13/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة دير القمر العقارية كما هي محددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) مقياس 50،000/1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة