Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5311 13/08/1966

يتعلق باعلان منطقة دير القمر العقارية منطقة درس

مرسوم رقم 5311 تاريخ 13/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5311
التاريخ
13/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 68, 25/08/1966, ص. 1228-1229
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8790 تاريخ 04/12/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5311 تاريخ 13/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة دير القمر العقارية كما هي محددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) مقياس 50،000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966