Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5450 02/08/1966

تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة المصانع والمعامل والمشاغل ومحطات التوليد- والمستخدمين والعمال لدى مصلحة كهرباء لبنان وجميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية- لدى المصلحة المذكورة

مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5450
التاريخ
02/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 74, 15/09/1966, ص. 1326-1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة:

- مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وجميع وسائل النقل لدى مصلحة كهرباء لبنان

-مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان.

- جميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لدى مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

يحدد التعويض المترتب , عند الاقتضاء, على المصادرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على- باب رئاسة ملجس الوزراء.

عاليه في 2 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966