Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي, من الفئتين الثانية والثالثة, في المركز ذاته في الخارج, اكثر من اربع سنوات , كما انه لا يجوز ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على سبع سنوات . اما رؤساء البعثات السياسية, اذا كانوا من الفئة الاولى, فلا يجوز ان يبقوا في المركز ذاته في الخارج اكثر من عشر سنوات , ولا ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على هذه المدة

المادة 31 من مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203708/article/31/