Rulings

State Council 14/07/1965

شورى حكم رقم : 1276 /1965

Court
شورى
Number
1276/1965
Date
14/07/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، الريس
Source
Lebanese University

- اصول نقل موظف في السلك الديبلوماسي ومفعول توصية هيئة التفتيش المركزي

-

وحيث ان اوضاع هذا السلك لجهة اعمالهم الوظيفية ونقلهم محددة بالمرسوم الاشتراعي 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والمرسوم التنظيمي رقم2885 تاريخ 16/12/1959 ولا تطبق عليهم احكام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي 112-59 الا بما لا يتنافى مع انظمتهم الخاصة وحيث ان مهمة موظفي السلك الخارجي هي العمل في البعثات اللبنانية في الخارج وقد حددت المادة 31 من المرسوم التنظيمي 2885 آنف الذكر والفقرة ج من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 124 المشار اليه المدة القصوى لبقائهم في الخارج وكيفية نقلهم الى الادارة المركزية ومدة بقائهم فيها ليعادوا بعدها الى عملهم في الخارج وحيث ان المادة 31 المذكورة تنص على انه لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي من الفئتين الثانية والثالثة في المركز ذاته في الخارج اكثر من اربع سنوات كما انه لا يجوز ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على سبع سنوات وحيث ان القرار صدر بناء على توصية التفتيش المركزي وليس فيه ما يتضمن الاخذ بنظر النقل من دون الشطر الثاني الخاص بعدم الحاق المستدعي باحدى البعثات اللبنانية في الخارج مما يترك المجال للقول باعتماد التوصية بكاملها وحيث ان هذا الوضع الذي تعرض له المستدعي بموجب هذه التوصية يؤدي الى عزله عن ممارسة عمله في السلك الخارجي كما هو محدد بالمادة 16 من المرسوم الاشتراعي 124 والمادة 31 من المرسوم التنظيمي وحيث انه اذا كان من حق الوزارة ان تنقل الموظف في السلك الخارجي في نطاق المصلحة العامة فان النقل يصبح مخالفا للاحكام القانونية المشار اليها اذا كان يؤدي الى عزله من ممارسة عمله في البعثات الخارجية باعتبار ان هذا العمل المحدد التوقيت بموجب الاحكام القانونية المشار اليها هو العمل الوظيفي الاصلي الذي يتولاه موظفو السلك الخارجي وحيث ان قرار النقل اذ اعتمد ضمنا التوصية على الوجه المبين يكون مخالفا لتلك الاحكام ومستوجبا بالتالي الابطال وحيث ان ما ادلى به المستدعي من طعون ضد ما تضمنه قرار لجنة التفتيش خارج عن نطاق المراجعة الحاضرة.