Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2875 16/12/1959

تعديل ملاك رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 2875 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2875
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 68, 28/12/1959, ص. 2022-2023
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2875 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (آ) الغرفة المدنية من ملاك رئاسة الجمهورية على الوجه التالي: آ- الغرفة المدنية

1 مدير عام الغرفة 1 مدير عام رئيس فرع 2 مدير رئيس فرع 1 رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة 2 رئيس قسم ـــــ 8 1 محرر (مختزل ضارب على الالة الكاتبة) 2 حاجب 1 سائق 4 ـــــ

12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959