Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2893 16/12/1959

إضافة وظائف الى الملاك الاداري العام

مرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2893
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 68, 28/12/1959, ص. 2021-2022
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 14/12/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

يضاف الى الملاك الاداري العام

الوظائف التالية:

الفئة الرابعة

الرتبة الاولى

- مستكتب اول

- مأمور هاتف اول

الرتبة الثانية

- مستكتب ثان

- مأمور هاتف ثان

المادة 2

تحدث الوظيفة التالية في الملاك الاداري العام:

الفئة الرابعة ــــــــــــــ درجة ل.ل

ـ مستكتب - مختزل 1 450

2 420

3 390

4 360

5 330

6 300

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959