Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9230 12/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2002

مرسوم رقم 9230 تاريخ 12/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9230
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 7979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9230 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (مقطوعية). /100000000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002