Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5334 26/08/1966

يتعلق بحفظ اربعين وظيفة للدورة الاعدادية المعجلة الثانية في المعهد الوطني- للادارة والانماء

مرسوم رقم 5334 تاريخ 26/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 29/08/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5334
التاريخ
26/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/08/1966, ص. 1249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5334 تاريخ 26/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعداداية المعجلة الثانية في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة في الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1491 تاريخ 4/7/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966