Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5342 26/08/1966

يتعلق بتعديل قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 5342 تاريخ 26/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 01/09/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5342
التاريخ
26/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 70, 01/09/1966, ص. 1262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5342 تاريخ 26/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اسم "قسم العلوم السياسية كلمة "والادارية" في عنوان ومواد المرسوم رقم 3333 الصادر في 22 شباط سنة 1960 وخاصة في المادة الثالثة التي تصبح: "مدة الدراسة في هذا القسم اربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية والادارية"

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المرسوم على اجازات الطلاب الذين يتخرجون بعد تطبيق قرار تعديل مناهج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية في 29 حزيران سنة 1965 والموافق عليه بقرار وزير التربية الصادر في 6 اب سنة 1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966