Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8635 21/08/1974

التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية لاجراء الفحوص المخبرية لمرض الاسعاف العام

مرسوم رقم 8635 تاريخ 21/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 29/08/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8635
التاريخ
21/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 69, 29/08/1974, ص. 1165-1167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8635 تاريخ 21/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التعاقد مع مختبرات بيروت الطبية للدكتور فيليب صهيون لاجراء الفحوص المخبرية لمرضى الاسعاف العام وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعبتر جزءا منه وذلك ضمن حدود مبلغ عشرة الاف ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 21 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974