Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8696 22/08/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 8696 تاريخ 22/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 05/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8696
التاريخ
22/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 71, 05/09/1974, ص. 1200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8696 تاريخ 22/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

41/9 قصاصات وغيرها من نفاقات جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد مدبوغ او مرقق, غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية; نشارة سبوت ومسحوقها ودقيقها. القيمة معفاة 41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافة , الواحا او صفائح, .. وان كانت ملفوفة. القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 22 آب سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عســـاف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974