المادة 8
عند استلام قسيمة الطعام, على المطعم او متجر المواد الغذائية ان يؤرخ هذه القسيمة ويختمها ويدون عليها, بشكل ظاهر, اسمه وعنوانه ورقم تسجيله لدى وزارة المالية وذلك تفاديا لتكرار استعمالها.
مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند استلام قسيمة الطعام, على المطعم او متجر المواد الغذائية ان يؤرخ هذه القسيمة ويختمها ويدون عليها, بشكل ظاهر, اسمه وعنوانه ورقم تسجيله لدى وزارة المالية وذلك تفاديا لتكرار استعمالها.
المادة 8 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203869/article/8/