Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

أ- لكل اجير الحق بالحصول على قسيمة طعام واحدة خلال الدوام العادي ليوم عمل فعلي واحد, وذلك في المؤسسات التي ترغب في تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

ب- لا يمكن استعمال قسائم الطعام الا من قبل اجراء المؤسسة الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 9 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203869/article/9/