المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
مرسوم رقم 4844 تاريخ 03/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4844 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 4844 تاريخ 03/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/203900/article/1/