المادة 1
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
مرسوم رقم 4844 03/02/2001
مرسوم رقم 4844 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 10 تموز 1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) ولا سيما المادة 7
منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
يعفى من سمتي المرور والاقامة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية- الكويت- الامارات العربية المتحدة- البحرين- قطر- عمان) القادمون للسياحة وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم, وذلك لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر في كل مرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة