Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 161 30/01/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 161 تاريخ 30/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
161
التاريخ
30/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 266-267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 161 تاريخ 30/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 806 تاريخ

05/01/1978 (الترخيص للسيد محمد صادق

فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

محمد صادق فضل الله والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 806 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد محمد صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999