Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: تقبل الدفعات التالية في المكتب ماسك الحساب المحلي, وفي مكتب بريد بيروت المركزي, لجميع الحسابات بدون تمييز وذلك بمجرد تقديم الدفتر ودون ما حاجة لتقديم اية اثباتات اخرى ولا يشترط ان يكون حامل الدفتر هو صاحبه ولا يطلب منه تقديم اي ترخيص او تفويض بهذا الخصوص . لا تقبل الدفعة اذا كانت ستؤدي الى رفع رصيد الحساب لما فوق الحد الاقصى القانوني.

المادة 19 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/19/