Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: تثبت الدفعات في الدفتر بلصق طوابع التوفير المذكورة في المادتين 26 و27 من قانون 1-8-1-1957.

المادة 20 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/20/