المادة 20
مادة 20: تثبت الدفعات في الدفتر بلصق طوابع التوفير المذكورة في المادتين 26 و27 من قانون 1-8-1-1957.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: تثبت الدفعات في الدفتر بلصق طوابع التوفير المذكورة في المادتين 26 و27 من قانون 1-8-1-1957.
المادة 20 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/20/