Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: كل رئيس مكتب او موظف لا يثبت عند انفصاله عن عمله انه استعمل او سلم الى- خلفه جميع دفاتر التوفير وطوابع التوفير والاوراق الاخرى ذات القيمة المسلمة- اليه اثناء قيامه بوظيفته, يجب عليه ان يدفع على سبيل الضمانة مبلغا يحدد- مقداره بعد فحص وضعيته الخاصة والاطلاع على نتيجة التحقيق الجاري على اثر- اختفاء الطوابع المذكورة. ولا ترد قيمة الضمانة المذكورة الا بعد مهلة 3 سنين- اعتبارا من تاريخ اختفاء اوراق طوابع التوفير.

المادة 22 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/22/