Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يعطى الترخيص بالاستردادات الكلية من قبل المحاسب المركزي ان لم يكن ثمة مانع- لها ثم تنفذ هذه الاستردادات من قبل رؤساء المكاتب او موظفيهم طبقا للشروط- المتبعة للاستردادات الجزئية غير انه لا يجوز تنفيذها قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 26 من هذا المرسوم للاستردادات الجزئية البالغة نفس القيمة.

المادة 29 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/29/