Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: اذا كان الشخص الذي يحق له الاسترداد لا يعرف او لا يقدر ان يوقع فيمكن بصم ابهامه عل طلب الاسترداد ويجري الدفع بحضورشاهدين اثنين غريبين عن المكتب ولكنهما معروفان منه او مثبتة هويتاهما حسب الاصول.

المادة 30 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/30/