المادة 30
مادة 30: اذا كان الشخص الذي يحق له الاسترداد لا يعرف او لا يقدر ان يوقع فيمكن بصم ابهامه عل طلب الاسترداد ويجري الدفع بحضورشاهدين اثنين غريبين عن المكتب ولكنهما معروفان منه او مثبتة هويتاهما حسب الاصول.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: اذا كان الشخص الذي يحق له الاسترداد لا يعرف او لا يقدر ان يوقع فيمكن بصم ابهامه عل طلب الاسترداد ويجري الدفع بحضورشاهدين اثنين غريبين عن المكتب ولكنهما معروفان منه او مثبتة هويتاهما حسب الاصول.
المادة 30 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/30/